مرسوم رقم 158 لسنة 2018 بإعادة تعيين عضو بإدارة الفتوى والتشريع
مرسوم رقم 158 لسنة 2018 بإعادة تعيين عضو بإدارة الفتوى والتشريع – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، المعدل بالمرسوم رقم 32 لسنة 2007، وبالمرسوم رقم 331 لسنة 2007، – وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعاد تعيين أحمد محمد قبلان العبيان بوظيفة نائب من الدرجة الأولى بإدارة الفتوى والتشريع، على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ/ سعود سالم سليمان المطيري، مع منحه علاوة واحدة من علاوات هذه الدرجة.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 12 رمضان 1439 هـ الموافق: 28 مايو 2018 م