مرسوم رقم 15 لسنة 2020 بتعيين مستشار بإدارة الفتوى والتشريع
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992 ،
- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2012 بمنح أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع علاوة قانونية،
- وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يعين / د. خالد سيد محمد محمود حماد - مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع.
مادة ثانية يسري هذا التعيين من تاريخ وصول المذكور إلى دولة الكويت لتسلم العمل.
مادة ثالثة على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 19 يناير 2020 م