مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٧ لسنة ١٩٨٠
بشأن قواعد الترقية الى الدرجتين (ب) و(أ)
- بعد الاطلاع على المادة ١٥ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ؛
- وعلى المواد ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية
- وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية الآتية :
- رقم ٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نقل الموظفين والمستخدمين والعمال من درجاتهم « السابقة » الى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية .
- رقم ٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن القواعد والاحكام الخاصة باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالاقدمية .
- رقم ١ لسنة ١٩٠ بشأن ايقاف الترقية الى الدرجة ( ب ) .
- وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .
قرر
مادة ١ - لا تكون الترقية الى الدرجتين (ب) و (أ) الا بالاختيار ويشترط لترقية الموظف لاى من هاتين الدرجتين أن يكون كويتيا وان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في الدرجة المرقى منها وذلك بالاضافة للشرطين المنصوص عليهما في البندين ١ ، ٣ من المادة ٢٤ من نظام الخدمة المدنية .
مادة ٢ - تخضع الترقية وفقا للمادة السابقة للاحكام المقررة للترقية بالاختيار في نظام الخدمة المدنية بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكامها .
مادة ٣ - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ٢٤ رمضان ١٤٠٠ هـ
الموافق : ٥ أغسطس ١٩٨٠ م
قرار رقم ٨ لسنة ١٩٨٠
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ لسنة ١٩٧٩ بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال ؛
- وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .
قرر
مادة ١ - تعدل لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بالقرار رقم ٨ لسنة ١٩٧٩ المشار اليه وذلك على النحو التالي :
أولا : تكون فئة نفقات السفر المنصوص عليها في المادة (١) من اللائحة بواقع ٨٠ ديناراً يوميا لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية ،٦٠ دينارا يوميا لشاغلي مجموعات الوظائف الرئيسية الاخرى والمعينين على وظائف مؤقتة .
ثانيا : يستبدل بنص المادة (٨) من اللائحة النص الآتي :
« يكون انتقال الموظفين عند تكليفهم بمهمات خارج البلاد على نفقة الحكومة في وسائل الانتقال المختلفة وذلك :
أ - بالدرجة الأولى لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية ولشاغلي مجموعة الوظائف العامة من الدرجة أ حتى الدرجة الرابعة .
ب - بالدرجة الثانية أو السياحية لشاغلي باقي درجات مجموعة الوظائف العامة ومجموعات الوظائف الرئيسية الاخرى .
أما بالنسبة للمعينين على وظائف مؤقتة فيكون انتقالهم بدرجة السفر المقررة للدرجة التي يدخل في حدودها ما يتبقى من المكافأة الشهرية الشاملة بعد استبعاد كافة البدلات والعلاوات الاضافية والزيادة الخاصة .
ويكون انتقال أعضاء الوفود في الدرجة المقررة لرئيس الوفد » .
مادة ٢ - يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ٢٤ رمضان ١٤٠٠ هـ
الموافق : ٥ أغسطس ١٩٨٠ م