الجهة : وزارة الخارجية
مرسوم رقم 87 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية، والموقعة في مدينة تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 5 مايو 2025 م