أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 351 (ق)

مرسوم رقم 87 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية

مرسوم رقم 87 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 50

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 87 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية

مرسوم رقم 87 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية 
بعد الاطلاع على الدستور 
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ 
الموافق 10 مايو 2024م، 
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، 
وبناء على عرض وزير الخارجية 
وبعد موافقة مجلس الوزراء 
رسمنا بالآتي مادة أولى 
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية، والموقعة في مدينة تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. 
مادة ثانية 
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت 
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية 
عبد الله على عبد الله اليحيا 
صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق: 5 مايو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت