أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 477 (ق)

مرسوم رقم (145) لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية

مرسوم رقم 145 لسنة 2025

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم (145) لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية
🔍

مرسوم رقم (145) لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم رقم (80) لسنة 2008 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت والجمهورية التونسية في مجال الشئون الاجتماعية والبروتوكول الملحق بتعديلها،
- وعلى المرسوم رقم (295) لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العمل والشئون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية، والموقعة في مدينة تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء —كلٌّ فيما يخصه— تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية

عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 9 صفر 1447 هـ

الموافق: 3 أغسطس 2025 م


مذكرة تفاهم
في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية


إن حكومة دولة الكويت (وتمثلها الهيئة العامة للقوى العاملة)، وحكومة الجمهورية التونسية (وتمثلها وزارة التشغيل والتكوين المهني)، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"،

- تأكيدًا منهما على علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين حكومتي وشعبي البلدين،
- ورغبةً في إقامة علاقات ثنائية على أسس من المصلحة المشتركة بينهما،
- ورغبةً في تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل الأيدي العاملة،

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1)
تهدف هذه المذكرة إلى تقوية أواصر التعاون في مجال العمل واستخدام وتطوير القوى العاملة، والتأكيد على أهمية الحماية الممنوحة للعمالة الوافدة وفقًا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (2)
يقوم الطرفان بتسهيل تقديم الخدمات ذات الصلة من أجل تبني وتطوير مثل هذا التعاون، في إطار القوانين السائدة والأحكام والتشريعات في كلا البلدين.

المادة (3)
- يقوم الطرفان بتسهيل تنقل واستقدام الأيدي العاملة من مواطني البلدين، وضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ هذا الاتفاق.
- يعمل الطرفان على تحديد احتياجاتهما من الأيدي العاملة في كل اختصاص في القطاع الأهلي، وموافاة الطرف الآخر بعروض الانتداب التي تتضمن الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي والتخصص المطلوب وسنوات الخبرة والامتيازات الممنوحة لكل وظيفة.
- يعمل الطرفان على تشجيع عمليات التوأمة بين الهياكل المعنية بالتشغيل بكلا البلدين، وإقامة شراكة تمكن من دعم توظيف الكفاءات وتبادل المعلومات بين هذه الهياكل.

المادة (4)
يقوم الطرفان بتبادل الزيارات بين البلدين، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال استحداث الوظائف وخلق فرص العمل.

المادة (5)
ينبغي تحديد الشروط الأساسية للاستخدام وحقوق وواجبات كلٍّ من صاحب العمل والعامل في عقد العمل الذي يجب أن يُوضع وفقًا للقوانين والتشريعات في البلد المضيف.

المادة (6)
في حالة وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل، يتم السعي وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في البلد المضيف إلى تسوية النزاع وديًا، وفي حال عدم التوصل إلى حلٍّ ودي يتم إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة.

المادة (7)
يجوز للأيدي العاملة من الطرفين إرسال أموالهم إلى بلدهم بموجب القانون المعمول به في كلا البلدين.

المادة (8)
يُشكل فريق عمل مشترك لتنفيذ المهام التالية:

1- التأكيد على تنفيذ المذكرة.
2- تفسير أحكام هذه المذكرة، وتسييل ما قد ينتج عنها من صعوبات عند التنفيذ، واقتراح مراجعة أو تحديد بعض أحكام هذه المذكرة.
3- دراسة فرص العمل المستحدثة، واقتراح إجراءات التعاون الفني وتنمية المهارات، وتزويد كافة القطاعات بالعمال الفنيين المهرة بهدف تحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين.
4- يجتمع فريق العمل المشترك مرة واحدة كل سنة بالتناوب في كلا البلدين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على طلب أحد الطرفين.

المادة (9)
- لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي يكون أيٍّ منهما طرفًا فيها.
- يعمل الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه طبقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (10)
أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة سيتم تسويته من قبل كلا الطرفين وديًا من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة (11)
- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر —عبر القنوات الدبلوماسية— باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.
- يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابةً، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في البند (1) من هذه المادة.
- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات، وتُجدد تلقائيًا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر —كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية— برغبته في إنهائها قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.
- لا يخل إلغاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة بإنجاز الأنشطة القائمة والتي بدأ العمل على تنفيذها وذلك إلى حين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (12)
تحل هذه المذكرة محل مذكرة التفاهم في مجال العمل والشئون الاجتماعية الموقعة بتاريخ 26 مايو 2016 بمدينة تونس.

حُررت هذه المذكرة في مدينة تونس يوم الأربعاء بتاريخ 20 نوفمبر 2024 م من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

 

عن حكومة دولة الكويت                                              عن حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية


عبد الله علي عبد الله اليحيا                                          محمد علي النفطي


وزير الخارجية                                                              وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت