مرسوم رقم 44 لسنة 2019 بتعيين قياديين بديوان سمو ولي العهد
مرسوم رقم 44 لسنة 2019 بتعيين قياديين بديوان سمو ولي العهد – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1978، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعيّن بدرجة وكيل وزارة مساعد بديوان سمو ولي العهد كل من:
1 – هشام مبارك ناصر المضاحكة .
2 – عدنان سالم خليفة السويلم .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 جمادي (كذا في الأصل) الآخرة 1440 هـ الموافق: 20 فبراير 2019 م