إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 79 لسنة 2018 بتجديد تعيين قياديين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1382 · 3 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 79 لسنة 2018 بتجديد تعيين قياديين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 17 جمادى الثاني سنة 1393هـ الموافق 17 يوليو سنة 1973 بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 99 لسنة 2013 بتعيين أمناء عامين مساعدين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،

- وعلى المرسوم رقم 113 لسنة 2014 بتعيين أمين عام مساعد بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،

- وبناءً على عرض وزير الإعلام،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُجدد تعيين كل من المذكورين أدناه بوظيفة أمين عام مساعد بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمدة أربع سنوات اعتبارا من التاريخ الموضح قرين كل منهما:

1 - بدر فيصل بندر الدويش 2017/4/25

2 - تهاني سعود نهار العدواني 2018/4/23

مادة ثانية على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الإعلام محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر بقصر السيف في : 5 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 21 فبراير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي