مرسوم رقم 77 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام بيت الزكاة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة ، المعدّل بالقانون رقم 38 لسنة 2014 ،
- على المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،
- وبناءً على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين/ ماجد سليمان مطلق العازمي – نائباً لمدير عام بيت الزكاة – بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في : 5 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 21 فبراير 2018 م