مرسوم رقم 73 لسنة 2019 في شأن إلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير الدولة للشئون الاقتصادية
مرسوم رقم 73 لسنة 2019 في شأن إلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير الدولة للشئون الاقتصادية –بعد الاطلاع على الدستور، –وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، –وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، –وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، –وعلى المرسوم رقم 276 لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للبيئة، –وعلى المرسوم رقم 326 لسنة 2015 بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 276 لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للبيئة، –وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، –وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُلحق الهيئة العامة للبيئة بوزير الدولة للشئون الاقتصادية.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 14 رجب 1440 هـ الموافق: 21 مارس 2019 م