مرسوم رقم 31 لسنة 2021 بإلحاق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
مرسوم رقم 31 لسنة 2021 بإلحاق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُلحق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وتكون له رئاسة اللجنة العليا، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م