مرسوم رقم 71 لسنة 2018 بتعيينات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2017/25) المنعقدة بتاريخ 2017/8/9 ،
- وبناءً على عرض وزير العدل ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين كل من :
1 - المستشار/ محمد حسن منصور العبادي مستشاراً بمحكمة التمييز.
2 - المستشار/ حسام عبد العاطي سرحان السيد مستشاراً بمحكمة التمييز.
مادة ثانية
يُعين / سهيل سليمان أحمد محمد - قاضٍ من الدرجة الأولى بالمحكمة الكلية .
مادة ثالثة
تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت لتسلم العمل .
مادة رابعة
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في : 2 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 18 فبراير 2018 م