بتعيين وكيل وزارة التعليم العالي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ د. بدر حسن عبدالرحمن البصيري – وكيلا لوزارة التعليم العالي.
مادة ثانية على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر عبد الله محمد الجلال
صدر بقصر السيف في: 2 ربيع الأول 1447هـ الموافق: 25 أغسطس 2025م