إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 68 لسنة 2018 بتعيين قيادي بالديوان الأميري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1380 · 17 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 68 لسنة 2018 بتعيين قيادي بالديوان الأميري

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدّل بالقانون رقم 5 لسنة 1978 ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 273 لسنة 2014 بتعيين قياديين في الديوان الأميري ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (199) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/9/21 بقبول استقالة / ساره فهد دعيج الصباح (وكيل وزارة مساعد بالديوان الأميري ) ،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

تُعيّن/ ساره فهد دعيج الصباح – بدرجة وكيل وزارة مساعد بالديوان الأميري .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 26 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 12 فبراير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي