مرسوم رقم 68 لسنة 2018 بتعيين قيادي بالديوان الأميري
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدّل بالقانون رقم 5 لسنة 1978 ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 273 لسنة 2014 بتعيين قياديين في الديوان الأميري ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (199) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/9/21 بقبول استقالة / ساره فهد دعيج الصباح (وكيل وزارة مساعد بالديوان الأميري ) ،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُعيّن/ ساره فهد دعيج الصباح – بدرجة وكيل وزارة مساعد بالديوان الأميري .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 12 فبراير 2018 م