مرسوم رقم 260 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الأشغال العامة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2014 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال العامة ،
- وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2014 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال العامة ،
- وبناءً على عرض وزير الأشغال العامة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين كل من المذكورين أدناه بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال العامة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من التاريخ الموضح قرين اسم كل منهما : –
| 1- محمد عبد الله أحمد علي بن نخي | 2018/4/26 |
| 2- وليد غانم فراج الغانم | 2018/3/25 |
مادة ثانية على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الأشغال العامة حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي
صدر بقصر السيف في : 24 ذي الحجة 1439 هـ الموافق : 4 سبتمبر 2018 م