إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 125 لسنة 2018 بنقل المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة إلى وزارة التجارة والصناعة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1390 · 28 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 125 لسنة 2018 بنقل المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة إلى وزارة التجارة والصناعة

مرسوم رقم 125 لسنة 2018 بنقل المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة إلى وزارة التجارة والصناعة -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، المعدّل بالقانون رقم 2 لسنة 2012 ,

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له

- وعلى المرسوم رقم 137 لسنة 2015 بتعيين المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة، -وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُنقل / حسين محمد حسين صفر – المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة – إلى وزارة التجارة والصناعة بذات درجته الوظيفية ((وكيل وزارة مساعد)) وذلك للمدة المتبقية من المرسوم رقم 137 لسنة 2015 المشار إليه.

مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر بقصر السيف في : 2 شعبان 1439 هـ الموافق : 18 ابريل 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي