إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 62 لسنة 2020 بتجديد تعيين مدير عام الهيئة العامة للشباب

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1487 · 7 مارس 2020

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 62 لسنة 2020 بتجديد تعيين مدير عام الهيئة العامة للشباب

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 2016 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للشباب،

- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُجدد تعيين / عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري –في وظيفة مدير عام الهيئة العامة للشباب –بدرجة وكيل وزارة –لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/2/9.

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1441 هـ الموافق : 2 مارس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي