مرسوم رقم 41 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المادة (1/13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1445 هـ الموافق: 12 مارس 2024 م