بتعيين وزير بالوكالة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م.
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 39 لسنة 2025 بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، رسمنا بالآتي
مادة أولى تعين/د. نورة محمد خالد المشعان – وزير الأشغال العامة – بالإضافة الى عملها – وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالوكالة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 10 رمضان 1446 هـ الموافق: 10 مارس 2025 م