مرسوم رقم 153 لسنة 2020 بتعيين وزير الإعلام بالوكالة
مرسوم رقم 153 لسنة 2020 بتعيين وزير الإعلام بالوكالة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 151 لسنة 2020 بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ د. أحمد ناصر المحمد الصباح – وزير الخارجية – بالإضافة الى عمله – وزيراً للإعلام بالوكالة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 ربيع الأول 1442 هـ الموافق: 25 أكتوبر 2020 م