إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 366 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وجدول الطرق الملحق بها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1425 · 30 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

366 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 366 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وجدول الطرق الملحق بها

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1979،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وجدول الطرق الملحق بها والموقعة في مدينة لندن بتاريخ 2018/7/24 ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 18 ديسمبر 2018 م [نص الاتفاقية (العربي والإنجليزي) وجدول الطرق الملحق بها منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 32–50]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي