إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول تعديل مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأمن السيبراني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1715 · 30 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول تعديل مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأمن السيبراني

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم 78 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم حول الأمن السيبراني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى الموافقة على بروتوكول تعديل مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأمن السيبراني، الموقع عليه في مدينة الكويت بتاريخ 13 فبراير 2024، والمرفقة نصوصه لهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 22 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق: 24 نوفمبر 2024 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول تعديل مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأمن السيبراني رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في تعديل مذكرة التفاهم حول الأمن السيبراني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 5 يوليو 2017، والتي صدقت عليها حكومة دولة الكويت وصدرت بالقانون رقم 78 لسنة 2018.

وتنفيذاً لإعلان النوايا بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن إنشاء مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني، الموقع في مدينة لندن بتاريخ 29 أغسطس 2023.

اتفق الطرفان في المادة (1) على تعديل الفقرة (1) من المادة (7) من مذكرة التفاهم وذلك بتعيين المركز الوطني للأمن السيبراني من قبل حكومة دولة الكويت بدلاً من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ليتولى تنفيذ برنامج تنمية القدرات بمجال الأمن السيبراني.

ومن حيث إن البروتوكول يهدف إلى تعديل مذكرة التفاهم والتي سبق التصديق عليها بالقانون رقم 78 لسنة 2018، ومن ثم يتعين التصديق عليه بقانون طبقاً للفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10، فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون بالموافقة على البروتوكول باعتباره جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التفاهم الأصلية الصادرة بالقانون رقم 78 لسنة 2018 مع مذكرته الإيضاحية.

بروتوكول تعديل لمذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مجال الامن السيبراني إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، رغبة منهما في تعديل مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت والحكومة (كذا في الأصل) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مجال الأمن السيبراني، الموقعة في لندن في 5 يوليو 2017.

وتنفيذاً لإعلان النوايا بين دولة الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن إنشاء مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني، الموقع في لندن بتاريخ 29 أغسطس 2023.

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 تعدل المادة 7 الفقرة (1) لتصبح على النحو التالي:

1. تعين الحكومة الكويتية جهة أساسية – المركز الوطني للأمن السيبراني – لتتولى تنفيذ برنامج تنمية القدرات بمجال الأمن السيبراني.

مادة 2 يعتبر هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التفاهم. ويدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لإشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية من حكومة دولة الكويت باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لديها.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 13 فبراير 2024، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة دولة الكويت م. محمد عبدالعزيز بوعركي رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية جولييت ويلكوكس سفير الأمن السيبراني [النص الإنجليزي للبروتوكول منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 13]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي