مرسوم رقم 217 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا في مجال الثقافة والفنون
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ، في مجال الثقافة والفنون ، والموقعة في مدينة لندن بتاريخ 10 يونيو 2015 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 ذو القعدة 1439 هـ الموافق : 8 أغسطس 2018 م مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا في مجال الثقافة والفنون إن حكومة دولة الكويت ويمثلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحكومة المملكة المتحدة ويمثلها المجلس الثقافي البريطاني المشار إليهما فيما يلي بـ (الطرفان) المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب هو هيئة مستقلة تابعة لدولة الكويت باعتباره الجهاز الرئيسي المسؤول عن تطوير وتنمية الثقافة والفنون– المجلس الثقافي البريطاني هو المنظمة الرئيسية للعلاقات الثقافية مع المملكة المتحدة خارج المملكة المتحدة ومؤسسة حكومية مدمجة بموجب الميثاق الملكي، ويعد المجلس الثقافي البريطاني مؤسسة عامة ومسجلة في إنجلترا وويلز واسكتلندا كجمعية خيرية. رغبة منهما في تطوير العلاقات الثقافية وتوثيق روابط الصداقة من خلال التعاون في مجال الثقافة والفنون مع الرغبة في استمرار تنفيذ الاتفاق الثقافي الموقع بينهما في 1966/11/26 فقد توصل الطرفان الى التفاهم التالي :
الفقرة الأولى الأهداف المشتركة الهدف من المذكرة هو توفير الإطار الذي يمكن فيها (كذا في الأصل) الطرفان تطوير مجالات الثقافة والفنون الفقرة الثانية نماذج عامة من التعاون
1–العمل سويا في تطوير وتقديم البرامج التي تعالج أولويات كلا الطرفين تحديدا في مجالات الثقافة والفنون والتدريب المتبادل
2–الجهود التعاونية لتبادل ونشر نتائج الأنشطة والدروس المستفادة
3–المجالات الأخرى والتي يتم تحديدها بشكل مشترك خلال مدة هذه المذكرة الفقرة الثالثة تطوير برامج الثقافة والفنون
1–يتفق الطرفان على تسهيل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات التالية :
أ–النشر والطباعة والترجمة ب–المتاحف وترميم وحفظ المخطوطات ج –علم الآثار والمختبرات الأثرية والتعليم والبحث والترميم د–البرامج الثقافية للطفل والدعوات إلى مهرجانات ذات الصفة هـ–المسرح في الأداء وورش العمل المشتركة و–الموسيقى، فن العزف وورش العمل المشتركة ز–المعارض والبرامج الفنية ج (كذا في الأصل)–التراث الثقافي
2–يشجع الطرفان تبادل الخبرات والمعلومات والمطبوعات بين مكتبة الكويت الوطنية ومكتبات المملكة المتحدة
3–وفقا لمتطلبات التشريعات الوطنية النافذة يعمل الطرفان على تسهيل زيارات الفرق الفنية الموسيقية الشعبية والمعاصرة لكل منهما لتقديم العروض الفنية ،ويتم الاتفاق على عدد أعضاء لفرقة ومدة الزيارة عبر المراسلات والمشاورات الرسمية بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين
4–وفقا لمتطلبات التشريعات الوطنية النافذة يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل زيارات الوفود والمشاركة في معارض الكتب الدولية التي تقام في كلا البلدين
5–يعمل المجلس الثقافي البريطاني على تسهيل بناء العلاقات والتعاون بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمؤسسات الفنية والثقافية في المملكة المتحدة
6–يبحث ويقرر الطرفان على تنظيم وتنسيق الخطة السنوية المشتركة وإعداد ميزانية لبرنامج الأنشطة، قبل نهاية السنة التقويمية بحيث يتم تنفيذها في السنة المالية التالية .
7–يبحث ويقرر الطرفان على تنظيم وتنسيق الخطة التدريبية وإعداد ميزانية للبرنامج التدريبي، قبل نهاية السنة التقويمية بحيث يتم تنفذها في السنة المالية التالية .
8–يشجع الطرفان إقامة الأسابيع الثقافية بين البلدين ،يقوم الطرفان بإرسال الدعوات المشتركة في المهرجانات الدولية والمناسبات الثقافية المختلفة التي تقام في البلدين سنويا الفقرة الرابعة الاحكام العامة والمالية
1–المجلس الثقافي البريطاني باعتباره المنظمة الرئيسية للعلاقات الثقافية خارج المملكة المتحدة. المجلس الثقافي البريطاني سيمثل جميع الفنانين والمختصين والمدربين المشاركين في المشاريع والبرامج التي اتفق عليها الطرفان
2–تبادل الزيارات الواردة في هذه المذكرة وما يترتب عليه من ترتيبات بخصوص أعداد أعضاء الوفد ومدة الزيارة يتم الاتفاق عليها خلال المراسلات الرسمية بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين
3–يتفق الطرفان على وضع الصيغة النهائية لجميع البرامج والمشاريع التي سيتم تفعيلها في إطار هذه المذكرة والتي سيتم الاتفاق عليها خلال المراسلات والمشاورات الرسمية بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين ووضع ميزانيتها واعتمادها من قبل الطرفان
4–تغطى الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على تنفبذ (كذا في الأصل) المذكرة فيما لم يرد بشأنه نص حسب ما يتفق عليه الطرفان ووفق الأنظمة المالية المعمول بها في كلا البلدين
5–يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركه تختص في تسهيل تنفيذ والإشراف على هذه المذكرة وكذلك تسوية أي اختلافات الناشئة عن تطبيق هذه المذكرة الفقرة الخامسة تطبيق مذكرة التفاهم
1–يتحمل الطرفان مسؤولية تسهيل وتطبيق مذكرة التفاهم
2– يعمل الطرفان على عقد اجتماعات بشكل منتظم للاتفاق على الأنشطة، ومتابعة التقدم المحرز وإضافة أي تعديلات متطلبة ومتفقة لتطبيق هذه المذكرة
3–يتم الاتفاق على التفاصيل من خلال المراسلات والمشاورات الرسمية بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين الفقرة السادسة الخلاقات (كذا في الأصل) يتم تسوية أي نزاع قد ينشا عن تطبيق و/ أو تفسير مذكرة التفاهم هذه وديا عن طريق المشاورات أو المفاوضات دون اللجوء الى طرف ثالث أو محكمة أو تحكيم الفقرة السابعة الاحكام النهائية
1–تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لإشعار خطي من حكومة دولة الكويت باستكمالها لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها
2–أي تعديلات يتم إدخالها في مذكرة التفاهم هذه يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين من خلال المراسلات الرسمية عبر القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيزالنفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 7 3 تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة او لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بأداء رغبته في إنهاء العمل بها كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية على أن يتم إنهاء العمل بالمذكرة بعد مرور (90) يوما من تاريخ استلام إشعار الإنهاء حررت في مدينة لندن بتاريخ 10 يونيو 2015 من نسختين اصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجارالله وكيل وزارة الخارجية عن حكومة المملكة المتحدة توبايس إلوود
وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط