إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 316 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية البرتغال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1417 · 3 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

316 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 316 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية البرتغال

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية البرتغال، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 17 ديسمبر 2012 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 صفر 1440 هـ الموافق: 24 أكتوبر 2018 م مذكرة تفاهم في المجال الرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية البرتغال إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية البرتغال المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز التعاون في المجال الرياضي بين بلديهما، وتشجيعاً لعلاقة الصداقة التقليدية والتفاهم المشترك بين أفراد الشعبين، لتنمية علاقات الصداقة في مجال الرياضة.

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة (1) يتفق الطرفان على أن ما ينتج عن مذكرة التفاهم هذه من شأنه المساهمة في تعزيز علاقة التعاون والتفاهم بين كلا البلدين، وكذلك الصداقة فيما بين رياضيي الشعبين الصديقين. سيسعى الطرفان لتطوير التبادل والتعاون على أساس الاحترام والمساواة المتبادلة وأيضا تعزيز المنفعة المشتركة.

المادة (2) يتفق الطرفان على تنسيق مواقفهما ووجهات نظرهما في المحافل الرياضية الدولية. كما يوافق الطرفان على أن يقوم القياديين (كذا في الأصل) الرياضيين في كلا البلدين بعقد الاجتماعات الدورية لتبادل المعلومات والمواقف حول الاجتماعات واللقاءات الرياضية ذات الاهتمام المشترك، إضافة الى التبادل الرياضي الثنائي.

المادة (3) يشجع الطرفان التبادل بين الفرق الوطنية والأندية الرياضية بمختلف المستويات، وكذلك إقامة المعسكرات المشتركة. كما سيقوم الطرفان بتشجيع الاتحادات الرياضية فيهما لإقامة روابط مباشرة وتقوية التعاون وتبادل الخبرات بهدف تطوير الرياضة في كلا البلدين. هذه الروابط من شأنها التوصل إلى تنسيق مباشر للبرامج بين الاتحادات والمجالس الرياضية.

المادة (4) تنبثق عن مذكرة التفاهم هذه لجنة مشتركة تضم مسئولين من كلا الحكومتين. تجتمع سنوياً لإعداد البرامج التنفيذية وتقديم الاقتراحات والحلول التي من شأنها ضمان حسن سير تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.

المادة (5) يشجع الطرفان على التبادل والتعاون بين الخبراء والباحثين في العلوم الرياضية، إصابات الملاعب ومكافحة المنشطات في المجال الرياضي.

المادة (6) يقوم الطرفان بتشجيع التعاون في مجال تدريب المدربين واللاعبين الرياضيين لديهما، كما سيشجعان على تبادل المدربين الرياضيين. وفيما يتعلق بالجوانب الفنية والتفاصيل الأخرى، ستتخذ القرارات بشأنها من قبل الهيئات الرياضية المعنية لدى الطرفين وذلك من خلال التشاور المباشر.

المادة (7) يتم تنظيم تبادل الوفود الرياضية بين الطرفين وفقاً للشروط التالية:

– أن يتحمل الطرف الزائر تكاليف السفر الدولية.

– أن يتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية والرعاية الطبية في الحالات الطارئة، إضافة الى الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة (8) أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه سوف يتم تسويته عن طريق المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (9)

1-تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة جمهورية البرتغال لإشعار حكومة دولة الكويت باستكمالها لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة.

2-يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بناءً على طلب أي من الطرفين. تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً لنص الفقرة 1 من هذه المادة.

3-تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل مرور (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم هذه.

وقعت في مدينة الكويت بتاريخ 17 ديسمبر 2012 من نسختين أصليتين باللغات العربية، البرتغالية والانجليزية، ولكل منهما نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية البرتغال باولو ساكادورا كابرال بورتاش

وزير الدولة والشؤون الخارجية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي