إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 101 لسنة 2021 بترقية قاضٍ من الدرجة الأولى إلى درجة وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1534 · 8 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 101 لسنة 2021 بترقية قاضٍ من الدرجة الأولى إلى درجة وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

مرسوم رقم 101 لسنة 2021 بترقية قاضٍ من الدرجة الأولى إلى درجة وكيل محكمة بالمحكمة الكلية بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2021/2) المنعقدة بتاريخ 2021/1/26،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُرقى / عبد الله عبد العزيز علي الجسار– قاضٍ من الدرجة الأولى – إلى درجة وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، وذلك اعتباراً من 2020/5/1.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي

صدر بقصر السيف في: 20 رمضان 1442هـ الموافق: 2 مايو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي