إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 360 لسنة 2018 بتعديل المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1425 · 30 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

360 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 360 لسنة 2018 بتعديل المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها

مرسوم رقم 360 لسنة 2018 بتعديل المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها -بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،

- وعلى المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها، -وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (7) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:

(تُشكل لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية، على النحو التالي:

1 – وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والإدارية رئيساً

2 – وكيل الوزارة المساعد لشئون التعليم والتدريب نائباً للرئيس

3 – ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضواً

4 – ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضواً

5 – وكيل الوزارة المساعد لشئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عضواً

6 – وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية والدراسات والبحوث عضواً

7 – مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات عضواً

8 – مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة عضواً

9 – مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية عضواً

10 – مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات عضواً

11 – مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشئون المالية عضواً

12 – مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشئون المالية عضواً ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلاً الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات).

مادة ثانية

يُستبدل بنص المادة (8) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:

تُشكل لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية للحرس الوطني، على النحو التالي:

1 – المعاون للشئون المالية وإدارة الموارد رئيساً

2 – مدير مديرية الشئون المالية نائباً للرئيس

3 – ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضواً

4 – ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضواً

5 – مدير إدارة المشاريع الهندسية عضواً

6 – مدير مديرية الخدمات الفنية عضواً

7 – مدير مديرية المتابعة والتنسيق (ديوان نائب الرئيس) عضواً

8 – رئيس فرع التجهيز الخارجي عضواً

9 – ركن أول عقود (الشئون القانونية) عضواً

مادة ثالثة

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:

(وتعقد اللجنة اجتماعاتها أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه، وتكون اجتماعاتها بواقع اجتماعين شهرياً أو بحسب ما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل).

مادة رابعة

يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:

(يلحق بكل لجنة أمانة سر تتكون من أمين سر وجهاز إداري لمعاونة اللجنة في أعمالها الإدارية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة، ويجوز أن يكون أمين السر من غير أعضاء اللجنة ويعتبر مسئولاً عن أعمال الأمانة أمام رئيس اللجنة).

مادة خامسة

على الوزارات والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكامه، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 18 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي