مرسوم رقم 354 لسنة 2018 بتجديد تعيين قياديين في الديوان الأميري
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 بشأن موظفي الديوان الأميري المعدّل بالقانون رقم 5 لسنة 1978،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 273 لسنة 2014 بتعيين قياديين في الديوان الأميري،
- وعلى المرسوم رقم 123 لسنة 2016 بتجديد تعيين قياديين بالديوان الأميري،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين شاغلي الوظائف القيادية بالديوان الأميري الآتية أسماؤهم اعتباراً من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم:
الاسم | الدرجة | التاريخ
1 – مازن عيسى عبد الرحمن العيسى | الممتازة | 2018/11/13
2 – صباح ناصر محمد الأحمد الصباح | وكيل وزارة | 2018/11/27
3 – عبد الله عبد ا لهادي (كذا في الأصل) محمد الجري | وكيل وزارة مساعد | 2018/11/13
4 – نياز محمد حسين خاجه | وكيل وزارة مساعد | 2018/11/13
5 – خولة عبد العزيز أحمد المعود | وكيل وزارة مساعد | 2018/11/13
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 12 ديسمبر 2018 م