مرسوم رقم 156 لسنة 2020 بتجديد تعيين قياديين في ديوان سمو ولي العهد ونقلهم الى الديوان الأميري
مرسوم رقم 156 لسنة 2020 بتجديد تعيين قياديين في ديوان سمو ولي العهد ونقلهم الى الديوان الأميري – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 133 لسنة 2017 بتعيين قياديين بديوان سمو ولي العهد، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين/ خالد سليم سلطان السالم – بالدرجة الممتازة – بديوان سمو ولي العهد – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/6/5 – وينقل الى الديوان الأميري بذات الدرجة.
مادة ثانية يجدد تعيين/ نايف صالح خليل التميمي – بدرجة وكيل وزارة مساعد – بديوان سمو ولي العهد – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/6/5 – وينقل الى الديوان الأميري بذات الدرجة.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق : 9 نوفمبر 2020 م