مرسوم رقم 353 لسنة 2018 بتعيينات قضائية
مرسوم رقم 353 لسنة 2018 بتعيينات قضائية . بعد الاطلاع على الدستور، ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بالجلسات أرقام 15، 25، 26 المنعقدة بتواريخ 2018/6/27، 2018/10/22، 2018/11/13، . وبناءً على عرض وزير العدل، . وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى
أولاً: يعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة التمييز:
1 – زياد مصطفى بشير إبراهيم .
2 – أيمن يحيي عبد اللطيف الرفاعي .
3 – يحيي عبد الحميد متولي منصور .
4 – علي محمد فؤاد علي شرباش .
5 – طارق علي علي فهمي سليم .
6 – حسين توفيق عبد المحسن سرحان
7 – إيهاب علي قطب خليف.
8 – حسن محمد أمين جيرة.
9 – محمد عبد المنعم عوض دسوقي الخلاوي.
10 – أحمد محمود صديق السيد المنشاوي.
11 – أسامة محمود عبد العزيز محرم
12 – محمود شعبان حسين رمضان.
13 – رضا محمد عثمان دسوقي.
14 – محمد علي فكري حسن.
ثانياً: يعين التالي اسماهما بالمكتب الفني لمحكمة التمييز بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهما:
1 – أحمد إبراهيم محمد مكي مستشار
2 – إبراهيم علي محمد حسين أيوب قاضٍ من الدرجة الأولى
ثالثاً: يعين التالية أسماؤهم بنيابة التمييز بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:
1 – محمد نصر محمود سويدان رئيس نيابة (ب)
2 – محمود إبراهيم محمود منصور النجار رئيس نيابة (ب)
3 – أحمد إبراهيم أحمد النجار رئيس نيابة (ب)
4 – محمد سعد أبو الفتوح شلبي وكيل نيابة (أ)
5 – محمد عبد الحميد محمد العدروسي وكيل نيابة (أ)
6 – مصطفى حسن حسن حنفي وكيل نيابة (أ)
7 – هيثم محمد عبدالمجيد سليمان وكيل نيابة (أ)
8 – محمد سلامة إبراهيم علي وكيل نيابة (أ)
9 – عمرو أبو مسلم عطية محمد شلبي وكيل نيابة (أ)
رابعاً: يعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة الاستئناف:
1 – شريف محمود خليل خطاب .
2 – جميل عبد الغني عيسوى محمود .
3 – محمود عبدالعزيز سالم محمد .
4 – ايمن عبد الشافي حافظ محمد .
5 – أحمد أبو العمايم عبد المعطي سعيد .
6 – نصر فراج محمد فراج .
7 – محمد علي فخر الدين الشيخ .
8 – محمد عبدالعزيز حسن جاد الحق .
9 – السيد أحمد قطب أبو غنيمة .
10 – هشام محمد إبراهيم مساهل .
11 – أحمد أحمد السيد الغايش .
12 – أسامة السيد محمود زبيب .
13 – خالد محمد رشاد سيد أحمد .
14 – محمد جابر أمين زيادة .
15 – منتصر محمد عبد السلام ربيع .
16 – أحمد محمد عبد الوهاب عوض العزب .
17 – محمد صالح عبدالوهاب محمد .
18 – ياسر سليم شفيق محمد سليم .
19 – حسن أحمد علي دياب .
خامساً: يعين التالية أسماؤهم بالنيابة العامة بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:
1 – ناصر إسماعيل محمد منصور دهشان مستشار
2 – عاطف محمد حسن عباس مستشار
3 – أحمد عبدالفتاح حسن سيد الحنفي مستشار
4 – محمد أحمد محمد أحمد التاجي رئيس نيابة (ب)
5 – محمد أحمد علي نوار وكيل نيابة (أ)
6 – محمد عصام عبدالباري محمد دياب وكيل نيابة (أ)
7 – أحمد شوقي محمد سالم وكيل نيابة (أ)
8 – إيهاب حسين عبد المعتمد حمدان وكيل نيابة (أ)
9 – عمرو محمد محمد أحمد خليل وكيل نيابة (أ)
مادة ثانية
تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت.
مادة ثالثة
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 12 ديسمبر 2018 م