إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 347 لسنة 2018 بترقية رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1420 · 24 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

347 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 347 لسنة 2018 بترقية رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته.

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004.

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2018/25) المنعقد بتاريخ 2018/10/22.

- وبناء على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُرقى / محمد فهيم القاضي – رئيس النيابة (ب) بنيابة التمييز – إلى درجة رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز، وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/9/1.

مادة ثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير العدل د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في: 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق: 20 نوفمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي