مرسوم رقم 339 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة التربية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير التربية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين الدكتور/ سعود هلال ناشي الحربي – وكيلاً لوزارة التربية – بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية
على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التربية د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق: 18 نوفمبر 2018 م