مرسوم رقم 117 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التربية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير التربية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / أسامة حسين سلطان نجم – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التربية.
مادة ثانية على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التربية د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 9 رمضان 1440 هـ الموافق: 14 مايو 2019 م