مرسوم رقم 154 لسنة 2025 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين في وزارة التربية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير التربية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد، في وزارة التربية كل من:
1. محمد غالب حنيبل الخالدي.
2. حمد عبدالله حمد الحمد.
مادة ثانية على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير التربية بالنيابة د. نادر عبدالله محمد الجلال
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ الموافق: 10 أغسطس 2025م