مرسوم رقم 152 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7جمادى الأول سنة1399هـ الموافق4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين / زياد عبدالله الناجم - وكيلا لوزارة التجارة والصناعة - بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة محمد عثمان محمد العيبان
صدر بقصر السيف في: 14 المحرم 1445هـ الموافق :1 أغسطس 2023م