مرسوم رقم 326 لسنة 2018 بتجديد تعيين مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون القصر والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بتعيين مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر ،
- وبناء على عرض وزير العدل ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين / براك علي براك الشيتان – في وظيفة مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر – بدرجة وكيل وزارة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/2/9 .
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 22 صفر 1440 هـ الموافق: 31 أكتوبر 2018 م