إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 311 لسنة 2018 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1417 · 3 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

311 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 311 لسنة 2018 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

مرسوم رقم 311 لسنة 2018 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 215 لسنة 2006 في شأن إلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ومباشرة الاختصاصات المقررة للوزير في القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء . كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 صفر 1440 هـ الموافق: 24 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي