إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 23 لسنة 2024 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1676 · 24 فبراير 2024

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 2023 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الدولة لشئون الاتصالات،

- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1445 هـ الموافق: 18 فبراير 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي