مرسوم رقم 30 لسنة 2018 بالإذن لسفارة دولة فلسطين بتملك عقار
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المعدّل بالمرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 986 (كذا في الأصل) ،
- وبناءً على عرض وزير العدل ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُؤذن لسفارة دولة فلسطين بتملك القسيمة رقم (48) من الجزء (أ) بمنطقة مشرف الدبلوماسية بمساحة (3000م2) لإقامة سفارة دولة فلسطين .
مادة ثانية
يكون تملكها وفقاً للشروط الواردة بالمادة (2) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات والشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن .
مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في : 8 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 25 يناير 2018 م