إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 153 لسنة 2021 بالإذن لسفارة المملكة العربية السعودية بتملك قطعة الأرض المجاورة لمقر رئيس البعثة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1547 · 14 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

153 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 153 لسنة 2021 بالإذن لسفارة المملكة العربية السعودية بتملك قطعة الأرض المجاورة لمقر رئيس البعثة

مرسوم رقم 153 لسنة 2021 بالإذن لسفارة المملكة العربية السعودية بتملك قطعة الأرض المجاورة لمقر رئيس البعثة . بعد الاطلاع على الدستور، . وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، . وعلى القانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات والمعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1986، . وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، . وعلى المرسوم رقم 152 لسنة 1989 بالإذن لسفارة المملكة العربية السعودية بالتملك والانتفاع ببعض العقارات، . وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، . وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُؤذن لسفارة المملكة العربية السعودية بضم قطعة الأرض المجاورة لمقر رئيس البعثة والبالغ مساحتها (1500 م2)، لتصبح كامل مساحة الأرض التي ترغب حكومة المملكة العربية السعودية بامتلاكها (3000 م2).

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي

صدر بقصر السيف في: 2 محرم 1443 هـ الموافق: 10 أغسطس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي