إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 140 لسنة 2023 بالإذن لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك عقار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1646 · 29 يوليو 2023

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 140 لسنة 2023 بالإذن لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك عقار

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1986،

- وبناء على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يؤذن لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك العقار الواقع في منطقة غرب مشرف بمساحته 4000 م2 وبيانها:

- 1000 م2 من القسيمة رقم (38) بالقطعة (أ).

- 3000 م2 من القسائم رقم (69-70-71-72) بالقطعة (ب).

وذلك لإقامة مقر للملحقية العسكرية وبناء مساكن للدبلوماسيين، وحسب ما هو مبين بكتاب وزارة الخارجية - شئون المراسم رقم (2022/1751) بتاريخ 2022/10/23.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير العدل فالح عبد الله عيد فالح الرقبة

صدر بقصر السيف في: 6 المحرم 1445 هـ الموافق: 24 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي