باستبدال نص المادة الأولى من المرسوم رقم (140) لسنة 2023 بالإذن لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك عقار
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (119) لسنة 1986، والمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025،
- وعلى المرسوم رقم (140) لسنة 2023 بالإذن لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك عقار،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم (140) لسنة 2023 المشار إليه النص التالي:
((يؤذن لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك العقار الواقع في منطقة غرب مشرف بمساحة (6000 م2) وبيانها:
3000م2 من القسيمة رقم (10) بالقطعة رقم (أ).
3000م2 من القسائم أرقام (69 - 70 - 71 - 72) بالقطعة رقم (ب).
وذلك لإقامة مقر للملحقية العسكرية وبناء مساكن للدبلوماسيين بحسب ما هو مبين بكتاب وزارة الخارجية رقم (686) بتاريخ 2024/5/23.))
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 4 شوال 1446 هـ الموافق: 2 ابريل 2025 م