إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 62 لسنة 2025 باستبدال نص المادة الأولى من المرسوم رقم (140) لسنة 2023 بالإذن لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك عقار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1733 · 6 أبريل 2025

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

باستبدال نص المادة الأولى من المرسوم رقم (140) لسنة 2023 بالإذن لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك عقار

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (119) لسنة 1986، والمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025،

- وعلى المرسوم رقم (140) لسنة 2023 بالإذن لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك عقار،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم (140) لسنة 2023 المشار إليه النص التالي:

((يؤذن لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك العقار الواقع في منطقة غرب مشرف بمساحة (6000 م2) وبيانها:

3000م2 من القسيمة رقم (10) بالقطعة رقم (أ).

3000م2 من القسائم أرقام (69 - 70 - 71 - 72) بالقطعة رقم (ب).

وذلك لإقامة مقر للملحقية العسكرية وبناء مساكن للدبلوماسيين بحسب ما هو مبين بكتاب وزارة الخارجية رقم (686) بتاريخ 2024/5/23.))

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 4 شوال 1446 هـ الموافق: 2 ابريل 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي