مرسوم رقم 3 لسنة 2018 بتعيين أمين عام مساعد بمجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- وعلى المرسوم رقم 85 لسنة 2016 بتعيين أمين عام مساعد بمجلس الوزراء،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين صالح سليمان حمد الملا في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق: 7 يناير 2018 م