إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1414 · 13 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

296 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح

مرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، – وعلى القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح، – وبناء على عرض وزير العدل، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي (مادة أولى) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

(مادة ثانية)

على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في : 22 محرم 1440 هـ الموافق : 2 أكتوبر 2018 م اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح

الفصل الأول

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

القانون: القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح.

الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد الإفصاح: الكشف عن أية معلومات تتعلق بقيام حالة من حالات تعارض المصالح من قبل الخاضع.

المبلغ: الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي من حالات تعارض المصالح وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء.

مادة (2)

يكون الخاضع في حالة تعارض نسبي وفقا لأحكام المادة (1) من القانون في أي من الحالات الآتية:

(أ) إذا امتلك حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله ذات صلة بأعمال وظيفته وشارك فيما اتخذ بشأنها من إجراء دون أن يحصل على منفعة أو يسبب ضرراً للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة.

(ب) إذا كان له أو لأولاده القصر أو زوجته أو من هم في ولايته أو وصايته أو من يكون قيماً عليهم حصة في أي شركة أو منشأة أو عمل او نشاط يهدف الى الربح ويتصل بأعمال وظيفته وشارك فيما اتخذ بشأنها من إجراء دون أن يحصل على منفعة او يسبب ضرراً للمصلحة العامة او الوظيفة العامة.

(ج) إذا قام بدور الوسيط او الوكيل او الكفيل او الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله دون أن يحصل على منفعة او يسبب ضرراً للمصلحة العامة او الوظيفة العامة.

مادة (3)

يكون الخاضع في حالة تعارض مطلق – وفقا لأحكام المادة (1) من القانون في أي من الحالات الآتية:

(أ) إذا كان في حالة يترتب عليها ضررا مباشرا أو محققا للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة.

(ب) إذا تحققت له أو لأي ممن نصت عليه المادة (3) من القانون منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية من خلال قيامه أو امتناعه عن أي عمل من أعمال وظيفته التي يشغلها منفردا أو بالاشتراك مع آخرين.

(ج) إذا تحققت له أو لأي شخص طبيعي أو معنوي تربطه به مصلحة مادية أو معنوية خلال سنتين للحالة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيه.

(د) إذا تحققت له منفعة او فائدة مادية أو معنوية من خلال قيامه بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله.

الفصل الثاني

مادة (4)

يقدم الإفصاح – وفقاً للجهة التي يتبعها عمل الشخص الخاضع – إلى الوزير أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي.

ويقدم الإفصاح من رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الوزراء، ومن الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء، ومن رئيس مجلس الأمة إلى مكتب المجلس، ومن رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى المجلس الأعلى للقضاء، ومن رئيس المجلس البلدي إلى المجلس البلدي.

فإذا كانت جهة عمل الشخص الخاضع هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز أو جهة حكومية مستقلة أو غيرها من الجهات الخاضعة لإشرافها فيقدم الإفصاح إلى رئيس الجهة التي يتبعها الشخص.

ويقدم الإفصاح من رؤساء الجهات الواردة بالفقرة السابقة إلى الوزير المشرف أو التابعة له الجهة أو الملحقة به أو بوزارته.

وفيما عدا من سبق يقدم الإفصاح من الخاضعين للقانون إلى الوزير المختص بتنظيم شئون أعمالهم.

مادة (5)

يقدم الإفصاح على النموذج المرافق لهذه اللائحة داخل مظروف مغلق مبين عليه بيانات الخاضع ويقيد بسجل خاص بجهة تلقي الإفصاح ويسلم مقدمه ايصالا يدون فيه تاريخ التسليم واسم الموظف الذي تسلمه.

وتوفر جهة تلقي الإفصاح للخاضع هذه النماذج والايصالات والمظاريف.

مادة (6)

يتعين على الخاضع إذا قامت في شأنه حالة من حالات تعارض المصالح أن يقوم بالإفصاح عنها وفقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ قيام حالة التعارض.

أما حالات التعارض التي قامت قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة فيتعين على الخاضع الإفصاح عنها خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من هذا التاريخ.

مادة (7)

يجب على الخاضع خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الإفصاح أن يزيل حالة التعارض من خلال التنازل عن المصلحة او ترك المنصب او ترك الوظيفة العامة، وعليه في جميع الأحوال اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة، واخطار جهة تلقي الإفصاح بما اتخذه من اجراءات لإزالة التعارض.

مادة (8)

تتولى جهة تلقي الإفصاح الاطلاع على ما تضمنه من معلومات واتخاذ ما يلزم في شأنه وفقا لما يلي:

(أ) إذا كان الخاضع في حالة تعارض نسبي لا تشكل شبهة جريمة وقام بإزالة هذا التعارض فللجهة في هذه الحالة حفظ الموضوع.

(ب) إذا كان الخاضع من المخاطبين بنظام إقرار الذمة المالية وقامت دلائل كافية على توافر حالة تعارض مصالح في حقه وفقا لأحكام القانون فإنه يتعين على الجهة مخاطبة الهيئة العامة لمكافحة الفساد للعرض على لجان الفحص واتخاذ ما يلزم قانونا وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه.

(ج) إذا كان الخاضع غير مخاطب بنظام إقرار الذمة المالية ووقع في حالة تعارض تشكل شبهة جريمة فإنه يتعين على الجهة إبلاغ النيابة العامة.

مادة (9)

إذا لم يقم الخاضع بإزالة حالة التعارض التي أفصح عنها فإنه يتعين على جهة تلقي الإفصاح اخطار الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو ابلاغ النيابة العامة بحسب الأحوال وفقا لأحكام المادة (8) من هذه اللائحة.

مادة (10)

يجب على كل من اتصل علمه بالإفصاح مراعاة سريته وما ارتبط به من بيانات ومستندات ومعلومات.

الفصل الثالث

مادة (11)

يقدم البلاغ الى جهة تلقي الإفصاح او لأي جهة اخرى مختصة، ويشترط فيه ما يلي:

1– أن يكون مكتوبا ومذيلا بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه لجهة الإفصاح – حسب الأحوال – وتقديم البلاغ مشافهة على أن يحرر به الموظف المختص بالجهة محضرا.

2– أن يتضمن توضيحاً كافياً للواقعة المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المتورطين فيها وصفاتهم وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة.

3– أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق او مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها، متى توافر له ذلك.

4– أن يبين به صلته بالمبلغ ضده، وما إذا كان قد سبق له الشكوى ضده في أي جهة، وما تم اتخاذه في هذا الشأن.

مادة (12)

يجب أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها ويكون البلاغ غير ذي جدوى إذا خلا من المستندات أو الإشارة إليها أو من أي قرائن تبرر للمبلغ ذلك.

مادة (13)

يعتبر المبلغ عن حالة من حالات تعارض المصالح في حكم المبلغ في القانون ويتمتع بذات الحماية والمعاملة الواردة به ولائحته التنفيذية.

مادة (14)

يجوز أن تمتد الحماية بحسب ظروف كل حالة إلى زوج وأقارب وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ ومن في حكمه.

مادة (15)

تبدأ الحماية من تاريخ تقديم البلاغ او طلب الادلاء بالمعلومات او طلب تقرير الخبرة وتنتهي بانقضاء دواعيها، وفي كل الأحوال تتقرر الحماية وتنتهي بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب ممن يتمتع بها.

مادة (16)

يعد من ضوابط وقواعد السلوك العام التي يتعين على الأطراف الخاضعة للقانون الالتزام بها لتحقيق النزاهة والشفافية الأمور التالية:

1) اعتبار مصلحة جهة العمل هي الغاية والمقصد دون غيرها، وعلى الخاضع أن يبذل غاية جهده وقدراته وكفاءته لخدمتها دون النظر لأي مصالح خاصة.

2) إعلاء مفهوم الصالح العام بأن يكون مقصوداً في كل نشاط لجهات العمل والخاضع وأن يتم بذل غاية الجهد في اتخاذ الوسائل التي من شأنها منع وقوع الضرر للمصلحة العامة والوظيفة العامة والعمل على إزالته عند وقوعه.

3) الامتناع عن التوسط حتى لا يقع الخاضع تحت ضغط الوساطة في دائرة عمله مما يؤثر على حيدته في اتخاذ القرار مما يحتمل معه وقوع الضرر للمصلحة العامة والوظيفة العامة.

4) الامتناع عن مزاولة أي أعمال أو القيام بأي نشاط من شأنه قيام تعارض ولو محتمل بين المصالح الشخصية من جهة وبين المسئوليات الوظيفية أو ما يتصل بأعمال الوظيفة من جهة أخرى.

5) التنحي فورا عن المشاركة بأي صورة في إجراء أو قرار من شأنه أن يفضي الى قيام حاله من حالات تعارض المصالح.

6) التجرد والموضوعية في أداء مهام العمل دون انحياز أو معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين في تعاملاتهم مع جهة العمل أو بما يسئ لسمعتها.

7) إعلام الرئيس المباشر كتابة وبشكل فوري عن كل حالة يُتوقع أن ينشأ عنها حالة تعارض مصالح في تعاملات جهة العمل، أو عند التعرض لضغوط تتعارض مع مهام العمل أو تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجب أن يتم التعامل بها مع ايضاح طبيعة التعارض، ووجوب الالتزام بما يمليه الرئيس من التزامات وإجراءات قانونية.

8) عدم استغلال أو توظيف المعلومات الخاصة بجهة عمله بهدف تحقيق منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية لأي شخص طبيعي أو معنوي تربطه به مصلحة مادية أو معنوية خلال سنتين سابقتين للحالة التي أتخذ فيها القرار أو شارك فيه.

9) عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو معنوية أو أي شيء ذي قيمة للخاضع أو للأشخاص المرتبطين به.

10) الامتناع عن إفشاء أي معلومات تم الحصول عليها في سياق القيام بواجبات المنصب ولو بعد انتهاء خدمته.

11) عدم الاشتراك في جمع التبرعات أو المساهمات العينية بأي وسيلة ولأي جهة قبل الحصول على موافقات جهة العمل والجهات ذات الصلة وفى كل الأحوال مراعاة أحكام القوانين.

12) الابتعاد عن إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو جهات ترتبط مصالحها بقرارات الخاضع أو إدارته.

13) التأكيد على عدم استخدام – قدر الإمكان – الألقاب الوظيفية وما يدل عليها في الحياة اليومية للخاضع بعيدا عن دائرة عمله.

14) عدم قبول أي هدايا للخاضع أو للمرتبطين به . أو خدمات من أي شخص متى كان من شأنها أن تضع عليه أي التزام او أن يكون لها تأثير، مباشر أو غير مباشر، على موضوعيته وحيدته في تنفيذ مهامه الوظيفية أو من شأنها التأثير على قراراته أو قد تضطره للالتزام بأي وجه ما لقاء قبولها.

15) الالتزام بعدم المشاركة في أي عمل أو قرار قد يكون من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على أي عقد أو التزام أو ارتباط قد يكون له صله بالمرتبطين به.

16) عدم الترويج لأي منتج او خدمة بأي شكل من الأشكال مالم تكن تشكل جزءا من مهام عمله.

17) أن يكون كبار المسؤولين في كل جهة من جهات عمل الخاضعين قدوة حسنه من خلال التزامهم التام بالمصداقية في تطبيق هذه الضوابط والالتزام بها.

18) العمل على نشر ثقافة الوعي بهذه الضوابط ومن ذلك نشرها بالوسائل المتوفرة لدى جهات العمل وتعميمها على الخاضعين وعقد الندوات والدورات التثقيفية اللازمة لذلك.

19) العمل على اتخاذ الوسائل التي تحث العاملين على الإبلاغ عن كل ما يتصل بعملهم من حالات تعارض المصالح ومن ذلك اتخاذ وسائل للتواصل معهم والالتزام بعدم الكشف عن شخصياتهم.

20) العمل على إذكاء روح التعاون بين العاملين والجهات المختصة بتلقي البلاغ عن حالات التعارض وتقديم ما لديهم من معلومات أو مستندات ومساعدتهم في انجاز ما اختصهم به القانون من إجراءات.

21) التعاون مع الهيئة لتطبيق المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعارض المصالح.

22) تفعيل وتنفيذ هذه الضوابط وغيرها من مدونات السلوك من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير قانونية ملزمة للخاضعين ومن ذلك أن تكون من ضمن لوائح ونظم جهات العمل مع مراعاة أحكام القوانين في كل الأحوال، وذلك بهدف تحقيق الوقاية من قيام حالات تعارض المصالح وتعزيز النزاهة والشفافية.

[نموذج الإفصاح عن حالة تعارض مصالح (تعليمات تحرير الإفصاح والنموذج المرافق) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 18–20] ملاحظة: نُشر المرسوم رقم 296 لسنة 2018 في العدد 1413 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1414، والنص أعلاه وفق العدد 1414.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي