2018 ( لسنة 9) تعميم رقم
بشأن
حظر تعارض المصالح
ومدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية
لقد صدر المرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح وقد تضمنت هذه اللائحة حالات تعارض المصالح وما يرتبط بها من أحكام، فضلا عن ضوابط وقواعد السلوك العام التي يتعين على الأطراف الخاضعة للقانون الالتزام بها لتحقيق النزاهة والشفافية مع التأكيد على تفعيل وتنفيذ مدونات السلوك من خلال إتخاذ إجراءات وتدابير قانونية ملزمة. كما سبق لمجلس الخدمة المدنية أن وافق في اجتماعه رقم (2012/12)المنعقد بتاريخ 2012/8/9 على إصدار مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية وصدر بشأنها تعميم الديوان 11 رقم لسنة 2012 بشأن توجيهات وإرشادات السلوك الوظيفي. ولما كان ما تضمنته مدونة السلوك الوظيفي المشار إليها من توجيهات وإرشادات تهدف الى الارتقاء بمستوى الأداء المهني وجودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في العاملين في الجهات الحكومية وذلك بتحديد معايير النزاهة والسلوك الواجب مراعاتها وبيان السلوكيات التي ينبغي توقعها من الموظف، كما أنها تلقي الضوء على السلوكيات المحظورة التي قد يساءل عنها، فضلا عن التشجيع على الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية للخدمة العامة. لذا ـــ يود ديوان الخدمة المدنية التأكيد على كافة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم نحو إعلام الموظفين الحاليين والمعينين الجدد لديها بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح، وبمدونة السلوك الوظيفي المنوه عنها وما ورد بها من توجيهات وإرشادات وذلك بالنشر داخل الجهة ومحاسبة المنتهكين لقواعدها وفقا للمقرر قانونا مع ملائمة تسليم نسخة منها الى كافة الموظفين.
رئيــس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
المرفقات:
[1]المرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية المشار إليها.
[2]مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية
التاريخ: .2018/10/25