مرسوم رقم 288 لسنة 2019 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع
مرسوم رقم 288 لسنة 2019 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992، – وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن إلحاق بإدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وعلى المرسوم رقم 281 لسنة 2019 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 144 لسنة 2003 بشأن المدد اللازمة كحد أدني للبقاء في وظائف أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يرقى إلى وظيفة مستشار كل من المستشارين المساعدين التالية أسماؤهم:
1– عبد العزيز محمد سيف عبدالله الرويس
2– منى أحمد علي عبد الله
3– ألطاف حسين علي محمد تقي علي
4– لطيفة عبدالرزاق عبدالرحيم العوضي
5– عبدالله ناصر صالح ناصر الركف
6– عبدالعزيز جاسم محمد سعود العون
7– منى عبد خالدالله (كذا في الأصل) أحمد الطراح
8– د. / دلال علي صفر علي غلوم
9– أروى محمد عبدالرحمن الشيخ جمعة الجودر
10– فاطمة فيصل محمد عبدالرحيم علي النقي
11– خالد عيد سند العويدان فرحان العازمي
12– مريم يعقوب أحمد محمود كمال الشيباني
13– مريم يوسف جاسم محمد القطامي
14– منى جاسم علي جاسم المنصوري
15– حنان يوسف أحمد سعود البعيجان
16– فايز ساير مجبل عبيد شريف المطيري
17– منال متعب بنيه متعب الخرينج
18– د./ مرسال سعد مرسال الغدير جافور الماجدي
19– هند مبارك سلطان مبارك آل بن علي
20– رشا يعقوب يوسف المعيوف
21– فهد إسماعيل فهد إسماعيل الفهد
22– أملاك خالد سالم مالك الصباح
23– رقية محمد ضيف الله هايف شرار
24– عقاب شعوان خصيوي مبلش المطيري
25– ناصر أحمد محمد حسن الكندري
26– هزاع جاسم محمد بهمن
27– حصة عبدالله محمد الشيخ عبدالله الخلف
28– عبدالله ناصر محمد عبدالله الرويح
29– خالد عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن البكر
30– نوره ناصر عبدالله مشاري عبدالله الروضان
31– مبارك محمد سليمان أحمد علي بوكحيل
32– فرج منور ضاحي العايض مطر المطيري
33– هاني ناصر صقر محمد الصقر
34– ناصر هابس بهيشان المخلد المطيري
35– فهد محمد عيسى علي محمد البلوشي
36– عذاري عبدالله أحمد العبدالله العبدلي
37– ديمه خالد ناصر الوسمي
38– فيصل راشد صالح ذيب الهاجري
39– نواف صباح مشرف خليف الفدغم الخالدي
40– ساره سعود عبدالعزيز غدير سعد القديري
41– رنا عبدالرحمن يوسف عبدالمحسن الحنيف
42– بشره مصطفى يوسف حسين الدشتي
43– حزيم محمد نهار مسيب المطيري
44– طيبه علي سليمان علي الجبر
45– د./ عبدالله حباب سندي الرشيدي
46– هنادي إبراهيم علي مهيني
47– تغريد يوسف عيسى جاسم المطر
48– سندس صالح عبدالله جوهر حيات
49– عبداللطيف أحمد غلوم محمد حسين
50– بشاير حمود محمد حمود أبو شيبه المطيري
51– د./ عذاري سالم محمد سلمان الصباح
52– خالد جدعان خلف جدعان العنزي
53– سعود عيسى عبدالصمد أحمد الكندري
54– غدير بدر ناصر صالح الصقعبي
55– خالد مسلم حمود فهد العازمي
56– مها ناصر محمد ناصر الحريتي
57– سلمان صباح محمد الصباح السلمان الصباح
58– ابرار يوسف جاسم علي جاسم المطاوعه
59– مهند عبدالرزاق عبداللطيف محمد الدوسري
60– أمل علي عبداللطيف الدوسري
61– مجبل مهزع مرزوق رويشد الديحاني
62– آمنه يوسف محمد حسين خريبط
63– عبدالعزيز محمد عبدالله العجيل
64– علي ناصر شجاع راشد المطيري
65– فهد محمد فهد محمد العمر
66– مساعد مهدي عبدالله ضيف الله المطيري
67– محمد طامي فلاح طامي فهيد العجمي
68– عبداللطيف حسين عبداللطيف العلي
69– حمود عبدالله هذال سعود النصافي
70– طلال عبدالله حماد هندي العجمي
71– مترك مطلق مترك الحماد العجمي
72– احمد حمد احمد حمد العمار
73– بندر فيصل بندر وطيان الدويش
74– نجيب فلاح سعود محمد النمران
75– عبدالله مبارك جبر مبارك ظافر الشريف
76– عماد الدين فوزي أحمد إبراهيم
77– عصام علي زكي سكر اعتباراً من 2019/12/1
78– محمد عبد العظيم ابراهيم خليفة اعتباراً من 2019/12/1
79– أحمد عبد العاطي سيد أحمد اعتباراً من 2019/12/1
مادة ثانية
يرقى إلى وظيفة مستشار مساعد كل من النواب من الدرجة الأولى التالية أسماؤهم:
1– عاليه علي عبدالله السالم الصباح
2– سعود سالم سليمان المطيري
مادة ثالثة
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في : 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق : 17 نوفمبر 2019 م