إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 287 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال شئون المرأة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1472 · 23 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

287 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 287 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال شئون المرأة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي

مرسوم رقم 287 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال شئون المرأة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال شؤون المرأة بين حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية وحكومة جمهورية جيبوتي ممثلة في وزارة المرأة والأسرة، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 15 شوال 1440 هجرية الموافق 18 يونيو 2019 ميلادية والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 12 نوفمبر 2019 م مذكرة تفاهم في مجال شؤون المرأة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي إن حكومة دولة الكويت وتمثلها "وزارة الشئون الاجتماعية" وحكومة جمهورية جيبوتي وتمثلها "وزارة المرأة والأسرة" والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين .

رغبة في تعزيز وتوثيق روابط الأخوة العريقة بينهما، وتجسيدا للأهداف المشتركة في مجال الشئون الاجتماعية فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجالات الشؤون الاجتماعية الآتية:

1–الضمان الاجتماعي

2–شؤون الأسر المنتجة

3–المشروعات الصغيرة متناهية الصغر المولدة للدخل

4–الرعاية الاجتماعية للمرأة

5–دعم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال شؤون المرأة المادة الثانية يعمل الطرفان على تطوير وتفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات الشؤون الاجتماعية التي تهتم بالمرأة في كلا البلدين وإعداد خطة سنوية تشتمل على البرامج والأنشطة التي تكفل تفعيل هذا التعاون.

المادة الثالثة يوفر كل طرف للطرف الآخر فرصة للاطلاع على خبراته وتجاربه في مجال شؤون المرأة والبحث عن سبل الاستفادة منها.

المادة الرابعة لتحقيق أهداف هذه المذكرة وضمانا لتفعيل مجالات التعاون المشار اليها في المادة الأولى يقوم الطرفان بما يلي:

1–تبادل زيارات الوفود بين البلدين للاطلاع على تجاربهما في مجال شؤون المرأة

2–تبادل الخبراء لتنفيذ البرامج المشار اليها

3–تبادل المعلومات والإصدارات العلمية والبرمجيات الإلكترونية تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع .

4–إقامة الندوات والمؤتمرات والأنشطة المشتركة ذات الصلة بتنمية قدرات المرأة في جميع المجالات الاجتماعية بين المختصين في كلا البلدين.

المادة الخامسة يشكل فريق عمل مشترك مكون ثلاثة أعضاء من كلا البلدين لتنفيذ المهام التالية:

1–التأكيد على تنفيذ هذه المذكرة

2–اعداد الأنشطة وبرامج المشاريع المستقبلية اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة

3–تفسير أحكام هذه المذكرة وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التنفيذ واقتراح مراجعه أو تعديل بعض أحكام هذه المذكرة

4–متابعة وتقييم مدى إنجاز تنفيذ أحكام المذكرة ورفع تقرير سنوي بذلك لوزير الشؤون الاجتماعية ووزير المرأة والأسرة في كلا البلدين، ويجتمع فريق العمل المشترك مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من البلدين، وكلما دعت الضرورة لذلك المادة السادسة

1–يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفده إلى الطرف المضيف ذهابا وإيابا ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتنقل والعلاج وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن .

2–يتحمل الطرف المنظم تكلفة عقد الحلقات والزيارات الميدانية

3–يتحمل الطرف المنظم تكلفة نفقات الطباعة ونشر المعلومات والأدوات التدريبية المادة السابعة لا تؤثر هذه المذكرة على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي تكون أي منها طرفا فيها.

المادة الثامنة يعمل الطرفان على تطبيق هذه المذكرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة التاسعة أي خلاف قد ينشأ عن تفسير هذه المذكرة سيتم تسويته من قبل كلا الطرفين وديا عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة العاشرة

1–تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة جمهورية جيبوتي لأشعار خطي من حكومة دولة الكويت، وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها لكافة الإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها .

2–يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في البند 1 من هذه المادة .

3–تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفان (كذا في الأصل) الطرف الأخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء، ولا يخل إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة على إنجاز الأنشطة القائمة والتي بدأ العمل على تنفيذها، وذلك لحين استكمالها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة، ووقعت في مدينة الكويت بتاريخ 15شوال 1440 هجرية الموافق 18 يونيو 2019 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة دولة الكويت سعد إبراهيم الخراز

وزير الشئون الاجتماعية عن حكومة جمهورية جيبوتي مؤمنه حمد حسن

وزير المرأة والأسرة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي