مرسوم رقم 25 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال تنمية الصادرات الصناعية
مرسوم رقم 25 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال تنمية الصادرات الصناعية – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال تنمية الصادرات الصناعية، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ 2019/3/15 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 27 يناير 2020 م مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال تنمية الصادرات الصناعية إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين".
تقوية لروابط الإخاء والتعاون بين البلدين الصديقين، وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والصناعية بين كلا البلدين، وانطلاقاً من الرغبة المشتركة في تطوير التعاون بين البلدين في مجال تنمية الصادرات الصناعية.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى اتفق الطرفان المتعاقدان على بذل كل الجهود اللازمة لتطوير وتيسير التبادل التجاري بين بلديهما وفقاً للتشريعات النافذة في بلديهما.
المادة الثانية الجهات المختصة لتطبيق هذه المذكرة هي:
عن حكومة دولة الكويت: الهيئة العامة للصناعة (قطاع تنمية الصادرات الصناعية).
عن حكومة جمهورية اليونان: الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار والصادرات اليونانية.
المادة الثالثة يتبادل الطرفان المتعاقدان ما يلي:
– المعلومات الاقتصادية والصناعية والرسائل الإخبارية والنشرات والمجلات والدوريات والأدلة الصادرة في أي من البلدين.
– البيانات الالكترونية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
– القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة الخارجية.
– الإحصاءات التجارية.
المادة الرابعة يقوم الطرفان المتعاقدان بالتعاون على تشجيع تنويع المنتجات والأسواق للتصدير من خلال دعم تبادل الخبرات الفنية والمعرفة وفرص التدريب بينهما في مجال الصادرات.
المادة الخامسة يقوم الطرفان المتعاقدان بدعم وتشجيع تبادل الوفود والبعثات التجارية والمعارض الدولية والمتخصصة والندوات وزيارات الأسواق وكذلك زيارات الخبراء بين كلا البلدين.
المادة السادسة – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
– يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
وقعت في أثينا بتاريخ 15 مارس 2019، في نسختين أصليتين (كذا في الأصل) اللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية اليونان [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 15–16]