إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 281 لسنة 2018 بتكليف وزير المالية القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1412 · 29 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

281 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 281 لسنة 2018 بتكليف وزير المالية القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018،

- وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعهد إلى د. نايف فلاح مبارك الحجرف . وزير المالية – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي، أثناء غيابه أو لحين عودة وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية (كذا في الأصل).

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 محرم 1440 هـ الموافق: 23 سبتمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي