مرسوم رقم 174 لسنة 2018 بتكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي القيام بأعمال وزير المالية
مرسوم رقم 174 لسنة 2018 بتكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي القيام بأعمال وزير المالية – بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018، -وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية، -وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعهد إلى د. حامد محمد كميخ العازمي . وزير التربية ووزير التعليم العالي – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف ، أثناء غيابه .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 شوال 1439 هـ الموافق: 4 يوليو 2018 م