مرسوم رقم 280 لسنة 2018 بتعيين وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو الأمير
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 2006 بتعيين مدير مكتب صاحب السمو الأمير بدرجة وزير،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين/ أحمد فهد سليمان الفهد – وكيلاً للديوان الأميري، ومديراً لمكتب حضرة صاحب السمو الأمير – بدرجة وزير.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 محرم 1440 هـ الموافق: 18 سبتمبر 2018 م