إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 280 لسنة 2018 بتعيين وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو الأمير

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1411 · 22 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

280 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 280 لسنة 2018 بتعيين وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو الأمير

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 2006 بتعيين مدير مكتب صاحب السمو الأمير بدرجة وزير،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين/ أحمد فهد سليمان الفهد – وكيلاً للديوان الأميري، ومديراً لمكتب حضرة صاحب السمو الأمير – بدرجة وزير.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 8 محرم 1440 هـ الموافق: 18 سبتمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي