إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 279 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1411 · 22 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

279 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 279 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (96/أولاً) المتخذ في اجتماعه رقم (2017/3) المنعقد بتاريخ 2017/1/16 بالموافقة على دمج برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة وذلك ابتداءً من 2017/6/1،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة2017 بنقل تبعية واختصاصات برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

تُعين/ إيمان حسن علي إبراهيم – نائباً لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة – بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مادة ثانية

على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الشئون الاجتماعية والعمل هند صبيح براك الصبيح

صدر بقصر السيف في: 8 المحرم 1440 هـ الموافق: 18 سبتمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي